السبت 21 Sep / September 2024

تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان.. كيف تنتهك القانون الدولي؟

تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان.. كيف تنتهك القانون الدولي؟

شارك القصة

تحظر المادة 7 (2) من البروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية الأسلحة التقليدية المعينة استخدام الأفخاخ المتفجرة- غيتي
تحظر المادة 7 (2) من البروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية الأسلحة التقليدية المعينة استخدام الأفخاخ المتفجرة- غيتي
يؤكد الباحثون أن العديد من المعاهدات والبروتوكولات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل تشير إلى أن تفجيرات أجهزة الاتصال تخالف القانون الإنساني الدولي.

أثارت سلسلة تفجيرات أجهزة الاتصال التي هزت لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء وأدت إلى استشهاد العشرات وجرح الآلاف، جدلاً ساخنًا بين الخبراء القانونيين في القانون الإنساني الدولي.

ولم تكن جميع أجهزة الاتصال اللاسلكي التي انفجرت بشكل غير متوقع على مدى يومين في جميع أنحاء لبنان بحوزة مقاتلي حزب الله، بل كان بعضها بحوزة مدنيين وعاملين في القطاع الصحي، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد منهم أو ممن صودف وجوده بالقرب منهم، وبينهم أطفال ونساء.

ولم تعترف إسرائيل رسميًا بلعب دور في التفجيرات. إلا أن موقع "أن بي آر" نقل عن مسؤول أميركي قوله: "إن إسرائيل أخطرت واشنطن بأنها مسؤولة عن هجمات يوم الثلاثاء".

وبحسب "أن بي آر"، يؤكد الباحثون أن العديد من المعاهدات والبروتوكولات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل تشير إلى أن هذه التفجيرات تخالف القانون الإنساني الدولي.

البروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية الأسلحة التقليدية

في هذا السياق، يُشار إلى المادة 7 (2) من البروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية الأسلحة التقليدية المعينة، التي أضيفت إلى القانون الدولي المتعلق باستخدام الأسلحة التقليدية في عام 1996، والتي وافقت عليها كل من إسرائيل ولبنان.

وتحظر هذه المادة استخدام الأفخاخ المتفجرة، التي تعرفها مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه، بأنها "أشياء من المرجح أن ينجذب إليها المدنيون أو ترتبط بالاستخدام اليومي المدني العادي".

وقالت فقيه في بيان إن استخدام "عبوة ناسفة لا يمكن معرفة موقعها بدقة سيكون عشوائيًا بشكل غير قانوني"، مضيفةً أن "استخدام وسيلة هجوم لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد سيجعلها تضرب أهدافًا عسكرية وتتسبب في أضرار جسيمة للمدنيين دون تمييز".

كما دعت "هيومن رايتس ووتش" إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد في الأحداث.

انتهاك للمادة 7 (2)

وكتب ريتشارد مويس، مدير منظمة "المادة 36"، وهي مجموعة تركز على القانون الدولي في سياق سقوط ضحايا من المدنيين في مناطق الصراع: "إن إسرائيل طرف في هذا البروتوكول".

أدت تفجيرات أجهزة البايجر المتزامنة لاستشهاد وجرح العشرات في مناطق لبنانية مختلفة- غيتي
أدت تفجيرات أجهزة البايجر المتزامنة لاستشهاد وجرح العشرات في مناطق لبنانية مختلفة- غيتي

وفي رسالة إلى "أن بي آر" حول القاعدة، المعروفة باسم المادة 7 (2)، كتب عن الهجمات: "أعتقد أن هناك الكثير من المشاكل القانونية بموجب القواعد العامة للحرب ولكن يبدو أنها ما يحدث انتهاك لهذه القاعدة". 

هجمات تنتهك حظر استخدام الأفخاخ المتفجرة

وقال بريان فينوكين، المستشار القانوني السابق بشأن استخدام القوة العسكرية في وزارة الخارجية الأميركية، لإذاعة "أن بي آر مورننغ إديشن" يوم الجمعة: "إن المعلومات التي تم الحصول عليها منذ الانفجارات "تورط إسرائيل في هذه الهجمات، وتشير أيضًا إلى أن هذه الهجمات تنتهك حظر استخدام الأفخاخ المتفجرة أو الأجهزة الأخرى بهذه الطريقة. 

وأشار فينوكين في منشور على موقع "جاست سيكيوريتي" إلى أن وزارة الدفاع الأميركية تشير أيضًا إلى المادة نفسها من تلك البروتوكولات المعدلة لعام 1996 في "دليل قانون الحرب" الخاص بها، مع مثال يتم الاستشهاد به كثيرًا لسماعات الاتصالات التي فخختها الوحدات العسكرية الإيطالية بعد انسحابها خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال فينوكين إن قوانين الحرب الأوسع المعترف بها والمصدق عليها دوليًا تتضمن متطلبات بأن تتخذ أطراف النزاع "احتياطات معقولة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين" و"تأخذ في الاعتبار التناسب عند شن الهجمات".  

لكنه قال إنه في هذه المرحلة كان من الصعب التوصل إلى نتيجة بشأن التناسب والاستهداف حتى الآن، دون معرفة المزيد من الحقائق حول الهجمات. وتساءل "هل كانت مقتصرة على مقاتلي حزب الله؟ هل تم توزيعها على نطاق أوسع داخل المنظمة؟ هل تم توزيعها على السكان المدنيين؟".

وقال: "من الصعب جدًا أيضًا معرفة ما يعرفه المسؤولون الإسرائيليون الذين شنوا الهجوم عن مواقع الأشخاص الذين يحملون أجهزة الاتصال، إن وجدت".

انتهاكات "مرعبة" للقانون الدولي

إلى ذلك، وصفت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الانفجارات المتزامنة بأنها انتهاكات "مرعبة" للقانون الدولي. وقال الخبراء: "إلى الحد الذي ينطبق عليه القانون الإنساني الدولي، لم تكن هناك طريقة، وقت الهجمات، لمعرفة من كان يمتلك كل جهاز ومن كان بالقرب منه".

وأضاف هؤلاء: "إن الهجمات المتزامنة بآلاف الأجهزة ستنتهك حتمًا القانون الإنساني، من خلال عدم التحقق من كل هدف، والتمييز بين المدنيين المحميين وأولئك الذين يمكن أن يتعرضوا للهجوم بسبب مشاركتهم بشكل مباشر في الأعمال العدائية".

كذلك قالت جيسيكا بيك، أستاذة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، لموقع "ذا إنترسبت": إن "تفجير أجهزة الاتصال في جيوب الناس دون أي معرفة بمكان وجودهم، في تلك اللحظة، يعد هجومًا عشوائيًا واضحًا للغاية". وفي رأيها "كانت الهجمات صارخة للغاية، وانتهاكات لكل من التناسب والهجمات العشوائية".

إلى ذلك، أثارت التفجيرات إدانة سياسية من قبل بعض المشرعين الأميركيين بسبب انتهاكها الواضح للقانون الدولي، بما في ذلك النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكازيو كورتيز من نيويورك. ونشرت على موقع "إكس" أن الانفجارات، التي نسبتها إلى إسرائيل، حدثت في أماكن عامة، وأدت إلى مقتل وجرح مدنيين أبرياء.

وكتبت: "هذا الهجوم ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل واضح لا لبس فيه ويقوض الجهود الأميركية لمنع نشوب صراع أوسع نطاقًا".

تابع القراءة
المصادر:
ترجمات
تغطية خاصة
Close