مثلما جرت العادة اجتمع مجلس الشعب السوري مؤخراً ليقر ما هو معدّ سلفاً، إذ وقّع في هذه المرة على تعديلات طالت مواد محددة في قانون العقوبات قبل أن تصدر بمرسوم عن طريق رأس النظام السوري.
خصّ التعديل المفترض عدداً من المواد في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “148” لعام 1949 وتعديلاته، إذ شمل المادتين “285” و”286″ ليفرض عقوبة الاعتقال المؤقت على من أسهم في نشر دعوات للمساس بالهوية الوطنية أو القومية أو “إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية”، وفق ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء.
وفرض العقوبة نفسها على من ينقل أنباء كاذبة أو مبالغًا فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع، كذلك فرض القانون الجديد عقوبة على كل شخص يذيع أنباء كاذبة أو مبالغًا بها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، وكل شخص يُذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية، بالحبس ستة أشهر على الأقل، ويُعاقب القانون كل شخص كتب أو نشر خطابًا يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها، بالحبس سنة على الأقل.
أعاد النظام السوري بهذه التعديلات إحياء تفعيل العقوبات التي تحاسب على النّيّات وفق قراءته وتحليل أجهزة مخابراته..