الإثنين 16 Sep / September 2024

مؤامرة حاكتها زوجته وابنته.. مقتل مصري على يد شابين تسللا إلى منزله ليلًا

مؤامرة حاكتها زوجته وابنته.. مقتل مصري على يد شابين تسللا إلى منزله ليلًا

شارك القصة

صرّحت النيابة العامة المصرية بدفن القتيل عقب الانتهاء من الصفة التشريحية - مواقع مصرية
صرّحت النيابة العامة المصرية بدفن القتيل عقب الانتهاء من الصفة التشريحية - مواقع مصرية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بواقعة مقتل مزارع في الشرقية، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة الشرقية، من كشف ملابسات جريمة مقتل مزارع داخل منزله بقرية القصبي غرب، ليتضح أن مرتكبي الواقعة زوجته وابنتهما بمساعدة شابين بزعم "سوء معاملته" لهما.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي، بوصول المدعو "كامل. ال. ك" والبالغ 65 عامًا، جثة هامدة.

وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتبيّن وجود شبهة جنائية بشأن الوفاة، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

مقتل مزارع الشرقية

وإثر ذلك، تحرر المحضر اللازم بالواقعة. وبالعرض على النيابة العامة، صرّحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيها، وتحديد هوية المتورطين في الواقعة.

ومن خلال التحقيقات، تبيّن أن وراء الجريمة زوجة المزارع وابنتهما بمساعدة شابين. وعلى الفور تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولّت النيابة التحقيقات.

وتوصلت التحريات إلى قيام زوجة المجني عليه (46 عامًا) وابنتهما (16 عامًا)، وهي طالبة بالصف الثاني الثانوي الفني التجاري، بتحريض شابين وهما "محمد م" و"عبد الله ح" على ارتكاب الواقعة.

صورة المزارع المجني عليه
صورة المزارع المجني عليه - مواقع مصرية

وبحسب التحريات، فقد علّل المتهمون ارتكاب الجريمة بسوء معاملة المجني عليه لابنته وزوجته.

وعن ارتكاب الجريمة، تبيّن أن الشابين المتهمين قاما بالتسلل إلى منزل المجني عليه ليلًا بناء على اتفاق مع الزوجة والابنة، وقاما بالتعدي عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء فأصابوه إصابات قاتلة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتم حبسهم على ذمة التحقيقات.

وتنصّ المادة 230 من قانون العقوبات المصري، على أنه يُعاقب بالإعدام كل مَن قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصّد.

كما تنصّ المادة 238 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل مَن تسبّب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

تابع القراءة
المصادر:
وسائل إعلام مصرية

الدلالات

Close