تتّجه الأنظار اليوم الجمعة، إلى محكمة العدل الدولية التي من المقرر أن تُصدر قرارها الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.
وتبدي تل أبيب قلقها من القرار، الذي من المتوقّع أن يعتبر الاستيطان مخالفًا للقانون الدولي.
ومن المقرر أن يتلو رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، في جلسة علنية تعقدها المحكمة في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، عند الساعة الرابعة بتوقيت فلسطين.
ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، مع استمرارها بالحرب على قطاع غزة، وجرائمها المستمرة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستيطان، مشروع قرار قدّمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، عن "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 واستيطانها وضمّها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها.
كما يشمل طلب الفتوى "كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال، والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".
وبدأت المحكمة مداولاتها في القضية في 26 فبراير/ شباط الماضي، بعد أن استمعت على مدى أسبوع لمرافعات وإحاطات علنية قدّمتها دولة فلسطين و49 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، وثلاث منظمات دولية.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري يتعلّق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي يوليو/ تموز 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وبعد بضعة أشهر وتحديدًا في يوليو 2004، وجدت المحكمة أنّ بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقّف، ويجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.
وتُعتبر الدعوى التي يصدر القرار بشأنها اليوم، منفصلة عن دعوى أخرى رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وعقب الدعوى، أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قضت بأن على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي 28 مارس/ آذار الماضي، أمرت المحكمة إسرائيل بضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة لقطاع غزة دون تأخير، مؤكدة أنّ "المجاعة وقعت" في القطاع.
وفي 24 مايو/ أيار، أمرت المحكمة إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا.
لكنّ إسرائيل لم تلتزم بأوامر المحكمة، وما زالت ترتكب المجازر في عدوانها البري والبحري والجوي على قطاع غزة.